![]() |
![]()
|
![]() |
|
جديد الملفات
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
تعليمات وضوابط مزاد لوحات المركبات 1- يستحصل ممن يرغب دخول موقع المزاد مبلغ (1000) ريال ويعطى بطاقة المزاد ويعاد المبلغ بعد انتهاء المزاد مباشرة ولا يعتبر عربونا للوحة التي تم شرائها . 2- تتولى لجنة تحديد الاسعار التقديرية للبيع ومقرها الادارة العامة للمرور تحديد السعر التقديري للوحات التي يتم عرضها بالمزاد وبعثها لادارة المرور قبل وقت كاف من وقت المزاد للاسترشاد بها من قبل لجنة البيع. 3- في حالة ترسية اللوحة يتم مباشرة استحصال كامل قيمة اللوحة نقدا واذا لم يتمكن المشتري من احضار كامل قيمة اللوحة عند توقيع العقد فيلزم بدفع عربون يتناسب مع قيمة اللوحة النهائية ويعطى ايصال بذلك على ان بستكمل باقي المبلغ خلال عشرة ايام من تاريخ العقد واذا لم يستكمل المبلغ خلال تلك المدة فيتم اخطاره بالانذار واذا لم يسدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره فيتم مصادرة العربون المدفوع وايداعه مؤسسة النقد العربي السعودي. 4- تورد المبالغ المحصلة من بيع تلك اللوحات الى مؤسسة التقد العربي السعودي حسب الايرادات المختلفة الاخرى الفرعي رقم (9103) ضمن حساب الايرادات المتنوعة الرئيسي رقم (9100) مع ايضاح ذلك في مستند باشعار مستقل وتزويد ادارة التموين لدينا بصورة منه. 5- يتم تسجيل اللوحة في اليوم التالي من تاريخ المزاد وذلك بعد استحصال كامل قيمة اللوحة ورسوم التسجيل وعلى لجنة البيع حث المشتري بسرعة التسجيل. 6- اذا طلب المشتري مهلة للتسجيل لظروف تقتنع بها ادارة المرور وذلك بعد تسديد كامل قيمة اللوحة فلا مانع من اعطاءه مهلة لاتتجاوز بحد اقصى (30) يوما من تاريخ عقد الشراء واذا لم يتم التسجيل في تلك الفترة فيتم الرفع للادارة العامة للمرور . 7- اذا رغب المشتري تسجيل اللوحة باسم احد والديه او زوجته اوو احد اولاده او احد اخوته واحضر ما يثبت ذلك فلا مانع على ان يعد محضر بذلك ويرفق مع العقد وما عدا ذلك فلا يتم وذلك للحد من بيع اللوحات بطريقة غير نظامية خارج نطاق المزاد. 8- لا يحق للشخص الذي اشترى لوحة من المزاد المزايدة على لوحة اخرى في نفس تاريخ المزاد الا بعد دفع قيمة اللوحة السابقة كاملة او دفع الهربون المتناسب مع قيمة اللوحة النهائية وللجنة الحق في استبعاد من تتكرر مخالفته لانظمة ونعليمات المزاد من موقع المزاد ويعمم عنه للجان المزاد في ادارات المرور الاخرى. 9- لايتم طرح اللوحة المباعة مرة اخرى الا بعد استيفاء المدة المحددة في الفقرة رقم (6) وفي حالة عدم التسجيل خلال تلك المدة فيتم الرفع للادارة العامة للمرور بذلك. 10- يلزم الشخص المفوض باحضار تفويض خطي يتم اعتماده من رئيس لجنة البيع . 11- بعد توقيع العقد يتم ارفاق اساس العقد ضمن مستندات السيارة ويعطى المشتري صورة منه وصورة تحفظ لدى لجنة البيع ويتم تزويد الادارة العامة للمرور بصورة ضمن البيات الشهري . 12- يحذر على المشتري الاعلان في الصحف المحلية عن بيع اللوحة او التنازل عنها لاي شخص اخر وللادارة العامة للمرور اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالف لذلك. 13- للمشتري الحق في نقل اللوحة التي اشتراها من المزاد من سيارة لسيارة يملكها جميعا. 14- لايحق للمشتري المطالبة بأي تعويضات في حالة قيام الادارة العامة للمرور مستقبلا باجراء تعديل او اضافة على اللوحات المعمول بها حاليا. 15- اذا رغب صاحب اللوحة في اسقاطها لعدم الرغبة فيها فانه لايحق له المطالبة باسترجاع قيمة تلك اللوحة وتقوم الادارة العامة للمرور باعادة وضعها في المزاد مره اخرى . 16- تتولى ادارة المرور وضع تعليمات المزاد في صالات المراجعين بجميع اقسام الرخص التابعة لها اضافة الى ضرورة عرض تلك التعليمات من قبل لجنة البيع على شاشة العرض قبل انطلاق المزايدة وذلك لاطلاع الحاضرين بموقع المزاد بتلك التعليمات. 17- لايحق لادارة المرور او لجنة البيع تعديل او تخفيض السعر التقديري لفتح المزاد والمحدد من قبل لجنة تحديد الاسعار التقديرية بالادارة العامة للمرور ويتم الرفع للادارة العامة للمرور/ادارة التموين لاعادة تقدير السعر من قبل لجنة تحديد الاسعار التقديرية في حالة عدم بيع اللوحة لارتقاع سعرها التقديري السابق . 18- على ادارات المرور عدم تجاوز تعليمات المزاد وابلاغ ذلك للجان البيع للتقيد به. |
![]() |
![]() |
![]() |